اقتراح من الملا بعدم جواز حجز المقبوض عليه أكثر من 24 ساعة

تقدم النائب صالح الملا باقتراح بقانون لتعديل الفقرة الثانية من المادة 60 من القانون رقم 17 لسنة 1960 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية، يمنع حجز أي مقبوض عليه أكثر من 24 ساعة.

ونص الاقتراح على ما يلي:
(مادة أولى)
يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 60 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية المشار إليه النص التالي:
«ولا يجوز بأي حال ان يبقى المقبوض عليه محجوزا مدة تزيد على أربع وعشرين ساعة دون أمر كتابي من المحقق بحبسه احتياطيا».
(مادة ثانية)
يلغى كل حكم يخالف هذا القانون.
(مادة ثالثة)
على رئيس الوزراء والوزراء - كل في ما يخصه - تنفيذ هذا القانون.
وجاء في المذكرة الايضاحية: «كفل الدستور الحرية الشخصية (مادة 30 )، كما نص في المادة (31) على انه «لا يجوز القبض على انسان أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد اقامته أو تقييد حريته في الاقامة أو التنقل إلا وفق احكام القانون».
ومفاد ما تقدم ان الاصل هو ان الحرية الشخصية مصونة، وانه استثناء من ذلك فإن أي تقييد للحرية، أيا كان نوعه لا يكون إلا وفق احكام القانون، ولما كان الاستثناء يقدر بقدره، فإن المغالاة في فرض القيود على الحرية الشخصية وان تم بقانون، وفقا لنص الدستور، إلا انه يعتبر منطويا على خروج عن روح الدستور.
ويعتبر خروجا عن روح الدستور ايضا ما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة (60 ) من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية من انه «ولا يجوز بأي حال ان يبقى المقبوض عليه محجوزا مدة تزيد على أربعة أيام دون أمر كتابي من المحقق بحبسه احتياطيا» لطول هذه المدة، في غياب ضرورة يستدعيها التحقيق مع المواطن، وهي الضرورة التي لا يمكن ان يتحقق منها إلا المحقق القائم بالتحقيق.