قدم النواب عادل الصرعاوي وعبدالله الرومي ود.أسيل العوضي ومرزوق الغانم وصالح الملا اقتراحا بقانون بتعديل المادة 12 من القانون رقم 12 لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، وجاء في القانون..
مادة أولى: يستبدل بنص المادة 12 من القانون رقم 12 لسنة 1963 المشار اليه النص التالي: «لا يجوز لعضو مجلس الأمة أثناء مدة عضويته ان يكون عضوا في مجلس إدارة شركة او ان تجدد عضويته فيه، سواء كانت عضويته بالتعيين او بالانتخاب، وسواء كان التعيين من قبل الحكومة او من غيرها، كما لا يجوز للعضو أثناء مدة عضويته ان يكون مديرا لشركة، وذلك كله ايا كان نوع الشركة».
مادة ثانية: على عضو مجلس الأمة الذي يكون في تاريخ العمل بهذا القانون عضوا في مجلس إدارة إحدى الشركات او مديرا لها، ان يحدد خلال الأيام الـ 8 التالية لتاريخ العمل به اي الأمور يختار. فإذا لم يفعل اعتبر مختارا لعضوية مجلس الأمة.
مادة ثالثة: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
< السابق | التالي > |
---|