الباب الأول - تنظيم المجلس - الفصل الثالث ـ مكتب المجلس

( مادة 32 )

يتكون مكتب المجلس من الرئيس ونائب الرئيس وأمين السر والمراقب ويضم إليهم رئيس كل من لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجرد انتخابهما.


( مادة 33 )

بعد انتهاء مراسم افتتاح الدور السنوي العادي يشرع المجلس في انتخاب أعضاء مكتبه أو استكمال عددهم وفقا للدستور ولهذه اللائحة، ولا يجوز إجراء أي مناقشة في المجلس قبل انتخاب أمين السر والمراقب، ويتولى سكرتارية المكتب الأمين العام للمجلس بحكم منصبه فإن منعه مانع حل محله من يندبه رئيس المجلس لذلك.


( مادة 34 )

تقدم الترشيحات لعضوية المكتب إلى رئيس المجلس فيعلنها للمجلس، ويجوز للعضو أن يزكي غيره للترشيح لعضوية المكتب.


( مادة 35 )

يتم الانتخاب لمناصب مكتب المجلس بالتتابع وبطريق الاقتراع السرى وبالأغلبية المطلقة، فإذا لم تتحقق هذه الأغلبية أعيد الانتخاب للمرة الثانية ويكون الفوز فيها بالأغلبية النسبية فإن تساوى اثنان أو أكثر في هذه الأغلبية تم اختيار أحدهما بالقرعة.


( مادة 36 )

لا يجوز أن تدرج في ورقة التصويت أسماء غير المرشحين وإلا اعتبر التصويت لغير المرشح باطلا وصح التصويت فيمن عداه، فإن جاوز عدد الأسماء الصحيحة الواردة بورقة الانتخاب من بين المرشحين العدد المطلوب انتخابه بطلت الورقة كلها.

ويعتبر التصويت غير صحيح إذا وقع خطأ في اسم المرشح يثير لبسا في تحديد شخصيته وعند الخلاف يفصل المجلس في الأمر.


( مادة 37 )

يشترط لصحة اجتماع مجلس الأمة حضور أكثر من نصف أعضائه وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين وذلك في غير الحالات التي تشترط فيها أغلبية خاصة .
ويعتبر الأمر الذي جرت المداولة في شأنه مرفوضا إذا لم يحصل على أغلبية الحاضرين أو الأغلبية الخاصة اللازمة لإقراره ، ما لم يتعارض هذا الحكم مع نص خاص في الدستور أو في هذا القانون .

ويسري حكم هذه المادة على الأوراق غير الصحيحة .


( مادة 38 )

لا يجوز أن يكون الوزير عضوا بمكتب المجلس أو لجانه.


( مادة 39 )

يختص مكتب المجلس بالأمور الآتية:

(أ) الفصل فيما يحيله إليه المجلس من اعتراضات على مضمون مضابط الجلسات والقيام بعمليات القرعة وفرز الأصوات وغير ذلك من الأمور التي تعرض أثناء جلسات المجلس.

(ب) النظر في مشروع الميزانية السنوية للمجلس وفي مشروع حسابه الختامي بناء على إحالة من الرئيس، وذلك قبل عرضهما على المجلس لإقرارهما، وتدرج الاعتمادات المخصصة لميزانية المجلس رقما واحدا في ميزانية الدولة.

(ج) أن يضع في شؤون المجلس الإدارية والمالية وموظفيه القواعد والأحكام المنظمة لها ، وفيما عدا ذلك تطبق القوانين واللوائح السارية بهذا الشأن ، وله ممارسة الصلاحيات المقررة لمجلس الوزراء ومجلس الخدمة المدنية وديوان الخدمة المدنية ووزير المالية في ذلك .

(د) اختيار الوفود، بناء على ترشيح الرئيس، لتمثيل المجلس في الداخل أو في الخارج تمهيدا لعرض الأمر على المجلس للبت فيه، وتعرض هذه الوفود على المكتب تقارير عن مهمتها وزياراتها قبل عرضها على المجلس.

(هـ) أن يمارس بناء على طلب الرئيس اختصاصات المجلس الإدارية فيما بين أدوار الانعقاد وذلك بصفة مؤقتة حتى اجتماع المجلس.

(ز) أي أمر آخر يرى رئيس المجلس أخذ رأي المكتب في شأنه.


( مادة 40 )

يختص أمين السر بالإشراف على تحرير مضابط جلسات المجلس ويقيد أسماء الأعضاء الذين يطلبون الكلمة على حسب ترتيب طلباتهم وبإثبات التنبيهات بالمحافظة على النظام وتسجيل نتائج الاقتراع وغير ذلك من الأمور التي يطلبها منه الرئيس في شأن إدارة الجلسة.


( مادة 41 )

يشرف المراقب على الشؤون المتعلقة بمهام المجلس واحتفالاته، وينفذ أوامر الرئيس للمحافظة على النظام في الجلسة، ويلاحظ حضور الأعضاء وغيابهم وغير ذلك من الأمور التي يعهد بها إليه الرئيس.