الباب الأول - تنظيم المجلس - الفصل الثاني ـ رئاسة المجلس

( مادة 28 )

يختار مجلس الأمة في أول جلسة لـه، ولمثل مدته، رئيسا ونائب رئيس من بين أعضائه، وإذا خلا مكان أحد منهما، اختار المجلس من يحل محله إلى نهاية مدته ويكون الانتخاب في جميع الأحوال بالأغلبية المطلقة للحاضرين، فإن لم تتحقق هذه الأغلبية في المرة الأولى أعيد الانتخاب بين الاثنين الحائزين لأكثر الأصوات فإن تساوى مع ثانيهما غيره في عدد الأصوات اشترك معهما في انتخاب المرة الثانية، ويكون الانتخاب في هذه الحالة بالأغلبية النسبية فإن تساوى أكثر من واحد في الحصول على الأغلبية النسبية تم الاختيار بينهم بالقرعة.

ويرأس الجلسة الأولى لحين انتخاب الرئيس أكبر الأعضاء سناً.


( مادة 29 )

في حالة خلو مكان رئيس المجلس أو نائب الرئيس لأي سبب من الأسباب يختار المجلس من يحل محله خلال ثلاثة أسابيع من تاريخ الخلو إذا كان المجلس في دور الانعقاد وخلال الأسبوع الأول من اجتماع المجلس إذا حدث الخلو أثناء العطلة.


( مادة 30 )

الرئيس هو الذي يمثل المجلس في اتصاله بالهيئات الأخرى ويتحدث باسمه ويشرف على جميع أعماله ويراقب مكتبه ولجانه كما يتولى الإشراف على الأمانة العامة للمجلس، ويرعى في كل ذلك تطبيق أحكام الدستور والقوانين وينفذ نصوص هذه اللائحة ويتولى على وجه الخصوص الأمور التالية:

(أ) حفظ النظام داخل المجلس، وبأمره يأتمر الحرس الخاص بالمجلس، وللرئيس في هذه المهمة أن يطلب معونة رجال الشرطة إذا اقتضى الأمر ذلك.

(ب) رئاسة جلسات المجلس.

(ج) تحضير ميزانية المجلس وحسابه الختامي وعرضهما على مكتب المجلس لنظرهما ثم على المجلس لإقرارهما.

(د)  توقيع العقود باسم المجلس.

(هـ) أن يمارس في شؤون المجلس وموظفيه الصلاحيات التي تخولها القوانين واللوائح للوزير في شؤون وزارته وموظفيها.

(و) وضع نظام حضور الزوار في جلسات المجلس، وله أن يأمر بإخراج الزائر لجلسات المجلس إذا تكلم في الجلسة أو أبدى استحسانا أو استهجانا بأي صورة من الصور، وله أن يتخذ الإجراءات القانونية ضده إذا كان لذلك محل.


( مادة 30 مكرر ) :

يمثل المجلس رئيسه أمام جميع المحاكم في الدعاوى والطلبات التي ترفع منه أو عليه ، وله أن ينيب عنه في ذلك أحد أعضاء المجلس أو العاملين فيه أو من المحامين المقيدين للمرافعة أمام المحاكم ، ولمن ينيبه توقيع صحف الدعاوى .
ويجب على الحاضر عن المجلس أمام المحكمة الدستورية أن يعرض لجميع وجهات النظر المثارة في شأن النزاع المطروح أمامها ، وعلى الأخص الرأي الذي يتقدم به عشرة أعضاء على الأقل من المجلس لعرضه على المحكمة .


( مادة 31 )

إذا غاب الرئيس ونائب الرئيس كانت رئاسة الجلسات بالتوالي لأمين السر فالمراقب، وإذا غاب هؤلاء جميعا كانت الرئاسة لأكبر الأعضاء الحاضرين سنا.

ولرئيس المجلس عند غيابه أن يفوض نائب الرئيس في كل اختصاصاته الأخرى أو بعضها.

ويحل نائب الرئيس محل الرئيس في جميع اختصاصاته إذا امتد غيابه لأكثر من ثلاثة أسابيع متصلة.